بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , قد اشتهرت معاملة مبادلة الزيتون بالزيت في معاصر الزيتون وأقبل عليها الناس دون البحث في حكمها والأرجح أن المعاملة محرمة من وجهين:
الوجه الأول:شبهة الربا
أنها معاملة ربوية وذلك أن الزيت والزيتون صنف واحد وهو مما يقتات ويدخر ويكال ويوزن ولا يجوز التفاضل في التبادل بينهما والتقدير يستحيل , وعلة الربا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي-ﷺ-” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبُرّ والشعيرُ بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح” فالنبي-ﷺ- يقول مثلاً بمثل وهاءً بهاء، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم , ويلحق بالبر والشعير كل ما يقتات ويدخر وهو مذهب الجمهور.
الوجه الثاني: الغرر
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وهو الشيء الغير معلوم أو مجهول العاقبة , قال الإمام مالك رحمه الله : “ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، لأن المقدار الذي يخرج منه مجهول، وهو مما يعتبر فيه التساوي لتحريم الربا فيه”. وجاء في كتاب المغني ” ولا يجوز بيع الشيء من مال الربا بأصله الذي فيه منه، والزيتون بالزيت”.
وقال الشيرازي رحمه الله: “لا يجوز بيع أصله بعصيره، كالسمسم بالشيرج، والعنب بالعصير, لأنه إذا عصر الأصل نقص عن العصير الذي بيع به” ينظر “المهذب” (2/ 37).
والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة , فهو مذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة …
وقال الماوردي : “ويُمنعُ بيع الزيت بالزيتون لأن به ما فيه، أنه من جنسه فهم صنفٌ واحد، والتماثلُ معدوم أي المثل بالمثل معدوم”.
والصواب في هذه المعاملة أن يأخذ العاصر أجر عصره للزيتون ويأخذ صاحب الزيتون زيته المعصور .
والله أعلم