هَلْ فِعْلُهُ جَائِزٌ شَرْعًا، لِكَوْنِ سُلطَانِ تِلكَ الأَوْطانِ صَالَحَ المُشْرِكينَ، والمَوْضعُ الّذي هُوَ فيه هَذا الشَّريفُ داخِلٌ في أعْمالِ السُّلطَانِ المَذْكُور، والفَرْضُ أنَّ هَذا الصُّلْحَ لَمْ يَقَعْ إلاَّ بَعْدَ اطِّلاعِ العَدُوِّ على عَوْرَاتِ المُسْلمينَ اطِّلاعًا كُلِّيًّا.
فَأَجَابَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ القَائِمُ بالجهَادِ آمِنًا في حِزْبِهِ ونَفْسِهِ مِنْ غَائِلَةِ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ جِهَادِ العَدُوِّ، جَازَ لَهُ قِتَالُ الكُفَّارِ، بِحَيْثُ يُؤْمَنُ أنْ يَقْتُلَ العَدُوُّ المُسْلمِينَ في غَيْرِ مَوْضِعِ الشَّرِيفِ المَذْكُورِ.
وَأَمَّا الصُّلْحُ المَذكُورُ فَغَيْرُ مَاضٍ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَقَوِّي العَدُوِّ، وَضُعْفِ المُسْلِمِينَ في تِلكَ المُدَّةِ، وغَايَةُ مَا يَقَعُ الصُّلْحُ فيهِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ و عَدُوِّهِم السَّنَتَانُ والثَّلاثُ، والله المُوَفِّقُ بِفَضْلِهِ”.